مركز المعجم الفقهي
17844
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 92 من صفحة 4 سطر 1 إلى صفحة 4 سطر 18 ( باب 54 ) * ( ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية ( 1 ) والعوذة وما ) * * ( لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها ) * 1 - طب : إبراهيم بن مأمون ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرقى من العين والحمي والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول ، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه . 2 - طب : محمد بن زيد بن سليم الكوفي ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب ، قال : يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " أليس يقول تعالى ذكره وجعل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله " سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء . * ( هامش ص 4 ) * ( 1 ) يقال : رقاه يرقيه رقيا ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وربما عدى بعلى فقيل رقى عليه ، تضمينا له لمعنى قرأ ونفث ، والرقية بالضم كاللقمة : العوذة والجمع رقى بالضم كهدى ، والتميمة : عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين ، ومنه قوله عليه السلام : من علق تميمة فلا أتم الله له ، ويقال التميمة في الحديث الخزرة .